____________________
والشارع قرره على هذا، حيث حكم بعد التعرض له في الظاهر، ولازم التقرير كون التلف من المقر له فقط، فإنه في الحقيقة اتلاف من الشارع لخصوص مال المقر له.
وحاصل التضعيف الذي يذكره بعد ذلك: ان مقتضى اقرار المقر كون التلف عليهما، لأنه أقر بان المال في الواقع مشترك ومقتضي إلزامه اقراره كون ما أتلفه المنكر محسوبا عليهما، حيث إنه أيضا مشترك بينهما.
وأنت خبير بان الأولى في الدفع ان يقال: ان الشارع لم يأذن للغاصب ولم يقرره على حسب ما اراده من كون المأخوذ مالا " لخصوص المقر له، بل انما قرره في مجرد عدم الاخذ منه قهرا عليه، وانما اذن له في الظاهر في عدم الدفع، واما اذنه وتقريره في كون ذلك من مال المقر له، فلا دليل عليه أصلا "، فإذا كان المأخوذ من المال المشترك بين المقر والمقر له، كما هو مقتضى الاقرار، فاللازم احتسابه عليهما معا " وهذا واضح جدا ". (ص 195) الأصفهاني: توضيحه: أن يد المنكر على النصف حجة مقتضية لعدم وجوب دفعه كلا " أو بعضا إلى من يدعيه ممن لا يد له عليه، ولعدم جواز انتزاعه منه قهرا عليه، ومن البين أن المقر لا يدعي إلا سدسا للمقر له بيد المنكر، وأما سدسه الذي له بيد المنكر وبإزائه بيده سدس المنكر فلا دعوى له بالإضافة إليه، ولا انكار من المنكر بالنسبة إليه، فيد المنكر على النصف حجة على المقر له، لأنه المدعي الذي لا يد له على المال، وأما المقر فهو أيضا وإن لم يكن له أيضا يد على النصف الذي بيد المنكر، لكنه لا دعوى له بالنسبة إلى حصته حتى يقال بأن اليد حجة عليه.
ومنه تبين: بطلان دعوى تساوي اليدين بالإضافة إلى تمام العين، في حجية لهما بالنسبة إلى الداخل، بل الحق: أنه لا دعوى من الداخل كما لا انكار منه، وإنما الدعوى من الخارج، واليد حجة عليه، فيقتضي عدم وجوب دفع السدس الزائد إلى المقر له، فيكون تلفا منه بحكم الشارع.
وجواب المصنف قدس سره ناظر إلى أن التنصيف ليس بالنظر إلى تساوي اليد في الحجية على المقر والمقر له، حتى يكون تلف السدس شرعا متساوي النسبة إلى المقر والمقر له، ليدفع بعدم تساوي
وحاصل التضعيف الذي يذكره بعد ذلك: ان مقتضى اقرار المقر كون التلف عليهما، لأنه أقر بان المال في الواقع مشترك ومقتضي إلزامه اقراره كون ما أتلفه المنكر محسوبا عليهما، حيث إنه أيضا مشترك بينهما.
وأنت خبير بان الأولى في الدفع ان يقال: ان الشارع لم يأذن للغاصب ولم يقرره على حسب ما اراده من كون المأخوذ مالا " لخصوص المقر له، بل انما قرره في مجرد عدم الاخذ منه قهرا عليه، وانما اذن له في الظاهر في عدم الدفع، واما اذنه وتقريره في كون ذلك من مال المقر له، فلا دليل عليه أصلا "، فإذا كان المأخوذ من المال المشترك بين المقر والمقر له، كما هو مقتضى الاقرار، فاللازم احتسابه عليهما معا " وهذا واضح جدا ". (ص 195) الأصفهاني: توضيحه: أن يد المنكر على النصف حجة مقتضية لعدم وجوب دفعه كلا " أو بعضا إلى من يدعيه ممن لا يد له عليه، ولعدم جواز انتزاعه منه قهرا عليه، ومن البين أن المقر لا يدعي إلا سدسا للمقر له بيد المنكر، وأما سدسه الذي له بيد المنكر وبإزائه بيده سدس المنكر فلا دعوى له بالإضافة إليه، ولا انكار من المنكر بالنسبة إليه، فيد المنكر على النصف حجة على المقر له، لأنه المدعي الذي لا يد له على المال، وأما المقر فهو أيضا وإن لم يكن له أيضا يد على النصف الذي بيد المنكر، لكنه لا دعوى له بالنسبة إلى حصته حتى يقال بأن اليد حجة عليه.
ومنه تبين: بطلان دعوى تساوي اليدين بالإضافة إلى تمام العين، في حجية لهما بالنسبة إلى الداخل، بل الحق: أنه لا دعوى من الداخل كما لا انكار منه، وإنما الدعوى من الخارج، واليد حجة عليه، فيقتضي عدم وجوب دفع السدس الزائد إلى المقر له، فيكون تلفا منه بحكم الشارع.
وجواب المصنف قدس سره ناظر إلى أن التنصيف ليس بالنظر إلى تساوي اليد في الحجية على المقر والمقر له، حتى يكون تلف السدس شرعا متساوي النسبة إلى المقر والمقر له، ليدفع بعدم تساوي