____________________
للمغصوب منه على ما بيد شريكه وان كان غايبا ".) ولعله اليه أشار أيضا " صاحب الجواهر حيث قال في باب القسمة، - بعد الحكم بان الحاكم يجبر الممتنع على القسمة إذا طلبها الشريك -: (بل ربما احتمل أو قيل بقيام الشريك مقام شريكه فيها مع فرض منع ظالم له وإرادة قبض حقه، فينوي الشريك حينئذ القسمة مع الغاصب وتكون قسمة لكنه كما تري! وقد تقدم لنا البحث في ذلك) انتهي.
ويمكن وأن يكون مراد المصنف قدس سره من البعض الذي مال إلى هذا الاحتمال، صاحب الجواهر فإنه في المقام - بعد الحكم بكون ما تلف بإنكار المنكر على المقر والمقر له بالنسبة في نظير الفرض الذي فرضه المصنف، وهو ما إذا قال أحد الشريكين: نصف الدار لفلان والنصف الآخر بيني وبين شريكي، فان للمقر له ثلثا ما في يد المقر وله على حسب نسبة مالهما بحسب الاقرار وانه مناف لما ذكروه في الاقرار بالنسب من: انه يدفع إلى المقر له الزائد عما بيده من نصيبه، - قال: (اللهم الا ان يكون الفارق بين المقامين الدليل، أو يقال: ان الموافق للضابطة ما في باب الاقرار - يعني: الاقرار بالنسب - بدعوى تنزيل المنكر منزلة الغاصب القاصد غصب خصوص حصة الشريك المخصوص بناء على قيامه حينئذ مقام المالك في القسمة مع الشريك لحديث الضرار والسيرة وغيرها على معني ان المالك في هذا الحال له افراز ملكه عن ملك شريكه، كما كان له ذلك في المال الزكوي ونحوه، وحينئذ فيكون ما هنا بناء على معلومية كون الحكم فيه ما سمعت خارجا " عن الضابطة للدليل من اجماع أو غيره) انتهي.
وحاصل مراده: ان باب الاقرار بالنسب على القاعدة، وان مقتضاها كون المقام أيضا كذلك، الا أنا لم نقل به من جهة الدليل الخاص وهو الاجماع في خصوص المقام على كون التلف بسبب انكار المنكر محسوبا " عليهما بنسبة مالهما، فيظهر منه بعض الميل إلى الاحتمال المذكور فتدبر. (ص 195) (29) الطباطبائي: حاصله ان الغاصب المنكر انما قصد اخذ المال على أنه من مال المقر له
ويمكن وأن يكون مراد المصنف قدس سره من البعض الذي مال إلى هذا الاحتمال، صاحب الجواهر فإنه في المقام - بعد الحكم بكون ما تلف بإنكار المنكر على المقر والمقر له بالنسبة في نظير الفرض الذي فرضه المصنف، وهو ما إذا قال أحد الشريكين: نصف الدار لفلان والنصف الآخر بيني وبين شريكي، فان للمقر له ثلثا ما في يد المقر وله على حسب نسبة مالهما بحسب الاقرار وانه مناف لما ذكروه في الاقرار بالنسب من: انه يدفع إلى المقر له الزائد عما بيده من نصيبه، - قال: (اللهم الا ان يكون الفارق بين المقامين الدليل، أو يقال: ان الموافق للضابطة ما في باب الاقرار - يعني: الاقرار بالنسب - بدعوى تنزيل المنكر منزلة الغاصب القاصد غصب خصوص حصة الشريك المخصوص بناء على قيامه حينئذ مقام المالك في القسمة مع الشريك لحديث الضرار والسيرة وغيرها على معني ان المالك في هذا الحال له افراز ملكه عن ملك شريكه، كما كان له ذلك في المال الزكوي ونحوه، وحينئذ فيكون ما هنا بناء على معلومية كون الحكم فيه ما سمعت خارجا " عن الضابطة للدليل من اجماع أو غيره) انتهي.
وحاصل مراده: ان باب الاقرار بالنسب على القاعدة، وان مقتضاها كون المقام أيضا كذلك، الا أنا لم نقل به من جهة الدليل الخاص وهو الاجماع في خصوص المقام على كون التلف بسبب انكار المنكر محسوبا " عليهما بنسبة مالهما، فيظهر منه بعض الميل إلى الاحتمال المذكور فتدبر. (ص 195) (29) الطباطبائي: حاصله ان الغاصب المنكر انما قصد اخذ المال على أنه من مال المقر له