____________________
فمقتضى قاعدة نفي الضرر جواز الاضرار حينئذ، ولازم هذا جواز التمسك بالقاعدة في المقام أيضا " بان يقال: ان عدم جواز القسمة مع الغاصب حكم ضرري بالنسبة إلى هذا الشريك الذي لم يرد الغاصب غصب حصته، فان الضرر أولا " وبالذات توجه إلى الآخر، فلا يجب عليه ترك القسمة لدفع الضرر عن الغير.
لكن التحقيق: عدم تمامية ما ذكره هناك لمنع توجه الضرر أولا " إلى ذلك الغير، فان مجرد إرادة الظالم لا يكفي في ذلك مثلا " إذا كان مال الغير عنده بعنوان الأمانة وأراد الظالم اخذه منه بحيث لا يمكنه اخذه الا بمباشرة لذلك، فإرادة الظالم وان تعلق بأخذ مال الغير الا ان مجرد هذا لا يوجب صدق توجه الضرر اليه، بل يمكن ان يقال: ان الضرر توجه أولا إلى ذلك الشخص حيث صار موردا " لمطالبة الظالم مال الغير منه ومكرها على اخذه منه، بحيث لو لم يدفع يتضرر، وفي المقام أيضا " نقول: ان الضرر الوارد من جهة الغاصب توجه إليهما، حيث إنه يريد اخذ نصف المال المشترك بينهما، فكون ارادته متعلقة بحصة الشريك لا يقتضي كون الضرر واردا " عليه أولا فتدبر. (ص 194) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن المفروض هنا وإن كان اليد الاشاعي من المقر والمنكر على الدار، من دون قسمة معينة لحصة المقر فيما بيده ليختص المغصوب بالمقر له، إلا أن القسمة مع الغاصب إذا كانت صحيحة موجبة لافراز حصة المقر فيما بيده، كذلك رضا كل من المقر والمنكر باستيلاء كل منهما على ما يوازي حصة الآخر يوجب اختصاص حكم الغصب حصة المقر له.
والظاهر: أن الثاني غير موقوف على الأول، فإن صحة القسمة مع الغاصب على خلاف القاعدة.
وأما تأثير رضا الشريك في جواز تصرف الشريك الآخر بالنسبة إلى حصته على وفق القاعدة، ولا معني لدخل رضا المقر له في جواز تصرف المنكر في حصة المقر أيضا أو في ضمانها ثبوتا " ونفيا " فتدبر. (ج 2 ص 363) (28) الطباطبائي: لعله صاحب أنوار الفقاهة، حيث قال - على ما حكي عنه -: (ولو أراد غاصب، غصب حقه حصة الشريك فقط، فلا يبعد جواز مقاسمة الشريك الآخر مع الغاصب لا رجوع
لكن التحقيق: عدم تمامية ما ذكره هناك لمنع توجه الضرر أولا " إلى ذلك الغير، فان مجرد إرادة الظالم لا يكفي في ذلك مثلا " إذا كان مال الغير عنده بعنوان الأمانة وأراد الظالم اخذه منه بحيث لا يمكنه اخذه الا بمباشرة لذلك، فإرادة الظالم وان تعلق بأخذ مال الغير الا ان مجرد هذا لا يوجب صدق توجه الضرر اليه، بل يمكن ان يقال: ان الضرر توجه أولا إلى ذلك الشخص حيث صار موردا " لمطالبة الظالم مال الغير منه ومكرها على اخذه منه، بحيث لو لم يدفع يتضرر، وفي المقام أيضا " نقول: ان الضرر الوارد من جهة الغاصب توجه إليهما، حيث إنه يريد اخذ نصف المال المشترك بينهما، فكون ارادته متعلقة بحصة الشريك لا يقتضي كون الضرر واردا " عليه أولا فتدبر. (ص 194) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن المفروض هنا وإن كان اليد الاشاعي من المقر والمنكر على الدار، من دون قسمة معينة لحصة المقر فيما بيده ليختص المغصوب بالمقر له، إلا أن القسمة مع الغاصب إذا كانت صحيحة موجبة لافراز حصة المقر فيما بيده، كذلك رضا كل من المقر والمنكر باستيلاء كل منهما على ما يوازي حصة الآخر يوجب اختصاص حكم الغصب حصة المقر له.
والظاهر: أن الثاني غير موقوف على الأول، فإن صحة القسمة مع الغاصب على خلاف القاعدة.
وأما تأثير رضا الشريك في جواز تصرف الشريك الآخر بالنسبة إلى حصته على وفق القاعدة، ولا معني لدخل رضا المقر له في جواز تصرف المنكر في حصة المقر أيضا أو في ضمانها ثبوتا " ونفيا " فتدبر. (ج 2 ص 363) (28) الطباطبائي: لعله صاحب أنوار الفقاهة، حيث قال - على ما حكي عنه -: (ولو أراد غاصب، غصب حقه حصة الشريك فقط، فلا يبعد جواز مقاسمة الشريك الآخر مع الغاصب لا رجوع