____________________
بمال الأجنبي، فيرد عشر الثمن إلى المشتري وحكم في الثاني بملاحظة قيمة الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع اي نسبة كل حصة إلى مجموع القيمتين والاخذ من الثمن بتلك النسبة.
ولا يخفى ان شيئا " من الضابطين لا ينضبط على الوجه الكلي، اما الأول، فلانتقاضه بما إذا كان لإحدى الحصتين في حال الاجتماع قيمة أكثر من قيمتها في حال الانفراد كما إذا كان من من الحنطة في حال الاجتماع مع تسعة أمنان أعلى قيمة لاجل صيرورته مرغوبا " اليه في ضمن العشرة، ولكنه منفردا " لا يرغب اليه بما يرغب اليه في حال الاجتماع فتقسيط الثمن حينئذ على نفس المبيع ليقابل كل من الحصتين بما يخصه لا يفيد في تعيين قيمة حصة الأجنبي كما لا يخفى.
واما الثاني، فلانتقاضه بما إذا كانت الحصتان المفروزتان كل من صبرة واحدة فلا يكفي حينئذ قيمة كل واحدة ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين والاخذ من الثمن بتلك النسبة، بل لا بد من أن يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن كالمثلي فلا يكون موافقا " مع القيمي في الحكم، ولعله إلى المناقشتين امر بالفهم على الاقرار على نفسه كما لا يخفى. (ج 2 ص 311) الإيرواني: لم أفهم الفرق بين الحصة المشاعة والمعينة فان قلة النصيب وكثرته يوجب إختلاف نسبة القيم ولا يكون إختلاف القيمة بنسبة إختلاف الحصة زيادة ونقيصة بحيث لو ساوي المجموع ستة ساوي نصفه، نصف ذلك وثلثه، ثلثه كما قيل في تعريف المثلي.
ثم لو صح ذلك لزم فيما كانت حصة كل منهما معينة أيضا تقسيط الثمن بنسبة أجزاء المبيع بلا حاجة إلى التقويم، إلا إذا إختلفت الحصتان في الخصوصيات الموجبة لاختلاف التقويم (ص 152) (20) الطباطبائي: وذلك لامكان اختلافهما في القيمة من حيث الجودة والردائة، بل من حيث تعلق الأغراض بمال هذا أو ذاك أو من حيث القلة والكثرة لكن هذين الأخيرين يمكن فرضهما في الحصة المشاعة أيضا ولعله لذا قال فافهم. (ص 190)
ولا يخفى ان شيئا " من الضابطين لا ينضبط على الوجه الكلي، اما الأول، فلانتقاضه بما إذا كان لإحدى الحصتين في حال الاجتماع قيمة أكثر من قيمتها في حال الانفراد كما إذا كان من من الحنطة في حال الاجتماع مع تسعة أمنان أعلى قيمة لاجل صيرورته مرغوبا " اليه في ضمن العشرة، ولكنه منفردا " لا يرغب اليه بما يرغب اليه في حال الاجتماع فتقسيط الثمن حينئذ على نفس المبيع ليقابل كل من الحصتين بما يخصه لا يفيد في تعيين قيمة حصة الأجنبي كما لا يخفى.
واما الثاني، فلانتقاضه بما إذا كانت الحصتان المفروزتان كل من صبرة واحدة فلا يكفي حينئذ قيمة كل واحدة ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين والاخذ من الثمن بتلك النسبة، بل لا بد من أن يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن كالمثلي فلا يكون موافقا " مع القيمي في الحكم، ولعله إلى المناقشتين امر بالفهم على الاقرار على نفسه كما لا يخفى. (ج 2 ص 311) الإيرواني: لم أفهم الفرق بين الحصة المشاعة والمعينة فان قلة النصيب وكثرته يوجب إختلاف نسبة القيم ولا يكون إختلاف القيمة بنسبة إختلاف الحصة زيادة ونقيصة بحيث لو ساوي المجموع ستة ساوي نصفه، نصف ذلك وثلثه، ثلثه كما قيل في تعريف المثلي.
ثم لو صح ذلك لزم فيما كانت حصة كل منهما معينة أيضا تقسيط الثمن بنسبة أجزاء المبيع بلا حاجة إلى التقويم، إلا إذا إختلفت الحصتان في الخصوصيات الموجبة لاختلاف التقويم (ص 152) (20) الطباطبائي: وذلك لامكان اختلافهما في القيمة من حيث الجودة والردائة، بل من حيث تعلق الأغراض بمال هذا أو ذاك أو من حيث القلة والكثرة لكن هذين الأخيرين يمكن فرضهما في الحصة المشاعة أيضا ولعله لذا قال فافهم. (ص 190)