____________________
وأما حمل كلام المصنف قدس سره هنا وهناك على مجرد الاستجماع لكل منهما بالنسبة إلى حال الالتزام من الآخر، لا فيما بين الالتزامين، فهو وإن كان يساعده عنوان كلامه هناك، إلا أنه يبعده تعبيره هناك بكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتم السبب، وكذا تعبيره هنا بالبقاء إلى زمان الإجازة، إلا أن يكون الغرض بقائها حتى يكون القبول في حال يصح الايجاب من الموجب، فيعود إلى الأول من الوجهين.
لا يقال: إذا زال الالتزام بفقد إحدي الشرائط فلا يجدي اتصاف الموجب به حال القبول، ولو مع الالتزام النفساني، بل لا بد من إنشائه ليتحقق منهما المعاقدة، وإذا لم يزل بفقده، فالالتزام القابل للارتباط بالالتزام من الآخر موجود، فما الحاجة إلى استجماع الموجب للشرائط حال القبول.
لأنا نقول: لم يزل الالتزام إلا أن المانع ليس عدم ما يصلح للارتباط حتى يكتفي ببقاء الالتزام، بل المانع عدم صلاحية الموجب للمعاهدة والمعاقدة معه كما عرفت. (ج 2 ص 256) (13) الطباطبائي: قد مر منه قدس سره في ذيل بيان الثمرات بين الكشف والنقل: الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الذي يقتضيه خبر نكاح الأدلة السابقة فراجع، والغرض ان نفي البعد في غير محله فتدبر. (ص 170) الإيرواني: قد تقدم منه عند الكلام في الثمرة منع ذلك ردا " على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلة في إعتبار استمرار القابلية إلى زمان الإجازة على الكشف فراجع. (ص 141) الأصفهاني: قد عرفت: أن الشرائط مربوطة ابتداء بالسبب، حيث إنهما له دخل في تأثير أثره، وما كان كذلك فلا بد من تحققه حين تأثيره، وإلا لماكا شرطا لتأثيره، ومقتضاه الفرق بين النقل والكشف، فإن موقع التأثير على الأول حين الإجازة، وموقعه على الثاني حال صدور العقد، وقد صرح قدس سره سابقا " بعدم الفرق بين النقل والكشف، ونفي البعد عنه هنا.
لا يقال: إذا زال الالتزام بفقد إحدي الشرائط فلا يجدي اتصاف الموجب به حال القبول، ولو مع الالتزام النفساني، بل لا بد من إنشائه ليتحقق منهما المعاقدة، وإذا لم يزل بفقده، فالالتزام القابل للارتباط بالالتزام من الآخر موجود، فما الحاجة إلى استجماع الموجب للشرائط حال القبول.
لأنا نقول: لم يزل الالتزام إلا أن المانع ليس عدم ما يصلح للارتباط حتى يكتفي ببقاء الالتزام، بل المانع عدم صلاحية الموجب للمعاهدة والمعاقدة معه كما عرفت. (ج 2 ص 256) (13) الطباطبائي: قد مر منه قدس سره في ذيل بيان الثمرات بين الكشف والنقل: الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الذي يقتضيه خبر نكاح الأدلة السابقة فراجع، والغرض ان نفي البعد في غير محله فتدبر. (ص 170) الإيرواني: قد تقدم منه عند الكلام في الثمرة منع ذلك ردا " على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلة في إعتبار استمرار القابلية إلى زمان الإجازة على الكشف فراجع. (ص 141) الأصفهاني: قد عرفت: أن الشرائط مربوطة ابتداء بالسبب، حيث إنهما له دخل في تأثير أثره، وما كان كذلك فلا بد من تحققه حين تأثيره، وإلا لماكا شرطا لتأثيره، ومقتضاه الفرق بين النقل والكشف، فإن موقع التأثير على الأول حين الإجازة، وموقعه على الثاني حال صدور العقد، وقد صرح قدس سره سابقا " بعدم الفرق بين النقل والكشف، ونفي البعد عنه هنا.