وحاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الإحياء وإن لم يكن مالكا، ووجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد في قوله (عليه السلام): " إذا كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه. " فإن الحق إن كان أعم من أجرة الرقبة إلا أن الجمع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصة. في قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الإحياء (الأخبار خ. ل) " (1) وفي الجواهر: بعد نقل كلام المسالك قال:
" قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي الذي سمعت البحث فيه، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام - عليه السلام - لا المحيي الأول كصحيح عمر بن يزيد... صحيح معاوية بن عمار (معاوية بن وهب - ظ.) الذي هو مجمل أو كالمجمل. خبر سليمان بن خالد الذي يمكن بل قيل: إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه فيها، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه. " (2) أقول: صاحب الجواهر ذكر قبيل ذلك:
" أن صحيح الكابلي يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يرد علمه إليهم (عليه السلام)... وأن المشهور أعرضوا عنه. " (3) ولم يظهر لي وجه التشابه فيه، وقد مر في المسألة السادسة شرح الحديث وأن المشهور من قدمائنا أفتوا بمضمونه.
ويمكن أن يقال كما مر: إن مساق صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد هو بعينه مساق صحيحة سليمان بن خالد، إذ مفاد الجميع فرض الطسق للمالك، غاية