وقد يظن وجود قريب من هذه العبارة في المبسوط أيضا كما يظهر مما مر من المسالك ولكن لم أقف على ذلك إلى الآن.
2 - نعم، في زكاة المبسوط في الأرض التي أسلم أهلها طوعا، قال:
" فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة. " (1) 3 - وفي جهاد الشرائع:
" خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها. " (2) 4 - وفي جهاد المختصر النافع:
" وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لأربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له. " (3) 5 - وفي الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:
" ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد. فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الإحياء. نعم، لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون، ولو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها. " (4)