الجهة الثانية:
في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 15):
" إذا دخل حربي دار الإسلام أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم فإنه لا يؤخذ منهم شيء وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل الحجاز سوى الحرم نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب: فإن عشروهم عشرناهم وإن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك. وإن عفوا عنهم عفونا عنهم.
دليلنا أن الأصل براءة الذمة وتقدير ما يؤخذ منهم يحتاج إلى شرع أو شرط، وليس ههنا واحد منهما. " (1) 2 - وفي الجزايا من المبسوط:
" لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلا بإذن الإمام. ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك...
فأما إن استأذن في الدخول فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض. وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلا بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر...
وأما أهل الذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك