دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
إن قلنا بأن الصاحب لم يكن مالكا لنفس الرقبة لزم القول برجوعها إلى الإمام بالكلية وشملها أدلة الإذن في الإحياء، إذ المفروض زوال علة الاختصاص السابق وهو الإحياء. وكون علة الحدوث علة للبقاء أيضا يحتاج إلى عناية زائدة ودليل قطعي. بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الإحياء السابق والمفروض زوالها بالكلية. وأما إن قلنا بأن صاحبها كان مالكا لنفس الرقبة فالقاعدة تقتضي بقاءها في ملكه وكونها محكومة بحكم مجهول المالك كالأرض المحياة وغيرها من الأموال إذا فرض جهل مالكها، فإن طبع الملكية كما مر هو الدوام والاستمرار مع بقاء الموضوع إلا أن تنتقل إلى الغير بإحدى النواقل الشرعية.
والمستفاد من الأخبار والفتاوى في المال الذي جهل مالكه أو عرف ولم يمكن إيصاله إليه أنه يتصدق به عن صاحبه. والأحوط بل الأقوى أن يكون هذا بإذن المجتهد الجامع لشرائط الحكم، لأنه ولى الغائب، ولأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التصدق به - كما في أخبار كثيرة متفرقة في الأبواب المختلفة ومنها خبر يونس عن الرضا (عليه السلام) فيمن أصاب معه بعض متاع من رافقه بمكة ولا يعرف بلده - وبين ما دل على كونه للإمام كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية داود بن يزيد:
" ماله صاحب غيري "، وقول أبي الحسن (عليه السلام) في رواية محمد بن القاسم بن الفضيل: " ما أعرفك لمن هو " يعني نفسه، فراجع الوسائل. (1) ولعله لذا قال في الشرائع:
" وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام - عليه السلام -، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. " (2) فتحمل الأرض في كلامه - قدس سره - على الأعم من الحية والميتة كما هو الظاهر من إطلاقه، وليس الذيل قرينة على إرادة خصوص الميتة بل بيان لحكم قسم منها. ويراد بقوله: " فهي للإمام " كونها تحت اختياره وتصرفه لا كونها ملكا

1 - الوسائل 17 / 357، الباب 7 كتاب اللقطة، الحديث 1; والوسائل 17 / 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث 12.
2 - الشرائع 3 / 272 (= ط. أخرى / 792، الجزء 4).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307