الخامس من الأنفال:
سيف البحار:
سيف البحار بالكسر، أي ساحلها. ذكره في الشرائع ولا دليل عليه بخصوصه، نعم لما كان الغالب عليه كونه مواتا فإن البحر وكذا الأنهار العظيمة لها جزر ومد وتغييرات في سواحلها فيبقى الساحل مواتا لذلك فيكون من مصاديق الأرض الموات ويشمله أدلتها، وهو المحتمل في عبارة الشرائع أيضا بأن يكون عطفا على المفاوز المذكورة مثالا للموات لا موضوعا مستقلا وإلا لزادت الأنفال عن الخمسة.
ولو فرض كونه عامرا بالأصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الأرض التي لا رب لها، ولو كان ملكا لأحد بالإحياء فغمره الماء فصار مواتا لذلك ثم خرج منه بعد ذلك فإن أعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للإمام وإلا جرى فيه الخلاف المشهور في الأرض المحياة التي عرضها الخراب مع العلم بصاحبها، فتدبر.
السادس من الأنفال:
قطائع الملوك وصفاياهم:
قال المحقق في الشرائع:
" وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد. " (1) وفي الجواهر قال: " بلا خلاف أجده فيه. " (2)