ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعا منهم على ذلك. وروي أنه قال:
" خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا. " فقيل له: إن لم نعلم ما يأخذون من تجارنا؟
فقال: " خذوا منهم العشر. " ما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية. " (1) فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام; فحكم البعض بجواز أخذ العشر أو نصف العشر أو ربع العشر مطلقا، وبعضهم بجواز الأخذ مع الاشتراط، وإلا فلا، وبعضهم بجواز الأخذ منهم إن أخذوا منا، وبعضهم بالأخذ بعد البيع أو الشراء. وظاهر الجميع أن المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية. والأكثر استدلوا للمسألة بفعل عمر وقوله، فكأنه لم يثبت عندهم صحة الروايات المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا المجال أو إطلاقها سيأتي ذكرها.
وقد تعرض فقهاء السنة لفروع العشر وحكم العاشر في كتاب الزكاة أو باب الجزية من الجهاد، وأرادوا بالعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات والعشور من المارين بأموالهم مسلما كان المار أو ذميا أو حربيا، فراجع مبسوط السرخسي وحاشية ابن عابدين (2) وغيرهما مما مر بعضها. وقد تعرضوا لذلك لما استمر عليه سيرة خلفائهم وحكامهم في مقام العمل.
وراجع لتفصيل المسألة أيضا كتاب آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي. (3) وأما الأخبار الواردة في العشور وقد وردت من طرق السنة:
1 - فروى أبو داود في كتاب الخراج من السنن بسنده، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنما العشور على اليهود