10 - حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مأة ألف ولا وارث له، قال: " يرثه من يلي جريرته. " قال:
قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: " الضامن لجرائر المسلمين. " (1) 11 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن المقدام بن معدي كرب، قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ".. وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه. " (2) 12 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" أنا أولى بكل مؤمن من نفسه; فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه. " (3) أقول: الضيعة: العيال أو الفقدان والتلف. والعان مخفف العاني بمعنى الأسير، والحكم كان ثابتا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بما أنه نبي بل بما أنه كان إمام المسلمين وقائدهم وأولى بهم من أنفسهم كما يدل عليه صدر الخبر الأخير، وهو يعقل عنه من بيت المال فلا محالة يكون الميراث أيضا " متعلقا ببيت المال، فتدبر.
وظاهر هذه الأخبار الكثيرة أن وزان ميراث من لا وارث له وزان سائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحا ولا يتقيد بمصرف خاص كسائر الأنفال.
نعم، هنا أخبار معارضة أو يتوهم معارضتها لما سبق وهي ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: ما دلت على أن ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه: