سليمان والحلبي بقاء علاقة الأول، ومفاد الصحاح الثلاث انقطاعها فيكون بينهما التباين من هذه الجهة. والموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي وكذا في صحيحتي معاوية بن وهب عمر بن يزيد مطلق يعم بإطلاقه مالكية الأول بالإحياء أو بغيره. ولكن الموضوع في صحيحة الكابلي خاص حيث يختص بما كانت مالكية الأول بالإحياء، فبصحيحة الكابلي يقيد إطلاق الموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي فتحملان على غير صورة الإحياء جمعا، وبعد هذا التقييد تنقلب النسبة بين صحيحتي سليمان والحلبي وبين صحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد، إذ يصير الموضوع في صحيحتي سليمان الحلبي خاصا بالنسبة إليهما فيحمل بسببهما المطلق في صحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد على صورة الإحياء فقط جمعا، فتكون النتيجة التفصيل بين مالكية الأول بالإحياء أو بغيره. (1) أقول: قد ضعف في البلغة هذا الوجه أولا بمنع صحة الترتيب في النسبة المؤدي إلى انقلاب النسبة كما حقق في الأصول. وثانيا بأن تقييد صحيحتي سليمان والحلبي بصحيحة الكابلي فرع ظهور صحيحة الكابلي في مالكية الثاني وهو ممنوع، إذ ليس فيها إلا أحقية الثاني، وهذه لا تنافي مالكية الأول ووجوب أداء الطسق إليه، فتأمل. هذا.
ولنا أن نقرر الجمع المذكور بنحو لا يرد عليه إشكال انقلاب النسبة بأن يقال:
إن الموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي وكذا في صحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد مطلق، وفي صحيحة الكابلي مقيد بما إذا كان المالكية بالإحياء فيقيد بهذه الصحيحة منطوقا ومفهوما كل واحد من موضوعي النفي والإثبات في عرض واحد. وكما يحمل المطلق على المقيد في المتخالفين حكما يحمل عليه في المثبتين أيضا ضرورة تعارض المطلق والمقيد وإن كانا مثبتين مع ظهور القيد في