المسألة الثامنة:
في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا:
إذا خربت الأرض المحياة وصارت مواتا فإن أعرض عنها أهلها بالكلية وأحرز ذلك رجعت الأرض ملكا للإمام، وحكمها حكم سائر الموات ويشملها عموم أدلته. فإن الناس بالطبع مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وكما للإنسان أن يتملك الشيء بفعله نشاطاته فكذلك له أن يخرج الشيء عن ملك نفسه، وكون الإعراض مخرجا عن الملكية أمر يساعده العرف، والحاكم في باب الأملاك والحقوق هو العرف.
وإن باد أهلها وهلكوا جميعا فهي أيضا للإمام، وقد مر عدها من الأنفال وبه وردت الأخبار، إما لرجوعها بالموت إلى أصلها، أو لكونها ميراث ولا وارث له، وإن كان يحتمل الفرق بينهما من جهة المصرف لاحتمال تعين الثاني للفقراء مطلقا أو لفقراء البلد كما مر. هذا. ولكن الظاهر من الأخبار والفتاوى الواردة في الأرض الخربة التي باد أهلها كونها بنفسها موضوعا مستقلا في قبال الميراث، فراجع ما مر في القسم الثاني من الأنفال.
وإن لم يثبت الإعراض ولم يبد الأهل أيضا فإما أن يكون صاحبها معلوما معينا أولا، فهي على قسمين:
القسم الأول: ما كان صاحبها معلوما معينا. وقد وقع البحث في أنها هل تخرج بصيرورتها مواتا عن ملكه وترجع إلى أصلها مطلقا، أو لا تخرج مطلقا، أو يفصل بين ملكها بالإحياء فتخرج أو بغيره فلا تخرج؟