المسألة السابعة:
في أن الإسلام شرط أم لا؟
بناء على كون إحياء الأرض الميتة سببا لملكية رقبتها كما نسب إلى المشهور فهل يستوي في ذلك المسلم والكافر، أو يشترط في ذلك كونه مسلما فلا يملكها الكافر وإن أذن له الإمام؟ وعلى الثاني فهل يوجب فيه الأحقية والأولوية أو لا يوجب شيئا؟ اختلفت كلمات أصحابنا في المقام:
1 - قال في إحياء الموات من الشرائع:
" وإذنه شرط، فمتى إذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما. ولا يملكه الكافر.
ولو قيل: يملكه مع إذن الإمام - عليه السلام - كان حسنا. " (1) 2 - وفي الخلاف في كتاب إحياء الموات (المسألة 4):
" إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الأرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن، به قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فإن أذن له فيه فأحياها لم يملك. دليلنا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا ميتة فهي له. " وقوله: " من أحاط حائطا على الأرض فهي له. " وهذا عام في الجميع. " (2) 3 - وفي المبسوط:
" الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، وكذلك المستأمن إلا أن يأذن له الإمام. " (3)