يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر. " وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر نصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين ". " (1) أقول: الخبران ذكرهما في جهاد الوسائل (2)، ويحتمل اتحادهما وقد مضى شرحهما في بحث الأراضي المفتوحة عنوة. (3) وأنت ترى أنه ليس فيهما ذكر من أداء الطسق لصاحب الأرض، وأظن أن المراد بما لم يعمروه فيهما أرض الموات الموجودة في بلاد الكفر، وواضح أنها من الأنفال فتكون من الأموال العامة وتكون تحت اختيار الإمام بما أنه إمام وسائس للمسلمين فيقبلها بما يرى ويصرف الحاصل في مصالح المسلمين، فالاستدلال بهما لما أفتى به العلامة وغيره بلا وجه.
فلا يبقى للقول بجواز إحياء أرض الغير ووجوب أداء الطسق إليه إلا صحيحة سليمان بن خالد والحلبي، بناء على كون المراد بحقه الطسق فتكون إمضاء لأصل الإحياء، ولكن من المحتمل أن يراد به أصل الأرض ولا سيما بنقل الحلبي: " فليرد إليه حقه "، فلا إمضاء. نعم، للحاكم الإسلامي إعمال ذلك ولاية وحسبة للشخص وللأمة كما مر.
هذا كله فيما إذا كان صاحب الأرض التي صارت مواتا معلوما معينا.
القسم الثاني من الأرض التي عرضها الموت: ما كان صاحبها غير معلوم، والمفروض عدم إحراز بياد الأهل أو إعراضه بالكلية، فمقتضى القاعدة أن يقال: