فيستفاد: من هذه العبارات عدم القول بالملك في عصر الغيبة، وهذا هو محل ابتلائنا كما لا يخفى.
وكيف كان فهؤلاء الأعلام من فقهائنا يصرحون بأن الأرض الموات للإمام وأن له أن يتصرف فيها بالبيع والهبة ونحو ذلك، ولا محالة يصير المشتري والموهوب له حينئذ مالكا لرقبتها.
ولكن يظهر منهم أن مجرد إحيائها لا يوجب ملكية الرقبة للمحيي وليس له بيع الرقبة، بل يكون هو أولى بالتصرف فيها وأحق بها من غيره وعليه طسقها، إلا أن يتركها ولا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبله غيره من الطسق. نعم، صرح الشيخ في النهاية كما مر بأن له أن يبيع ماله من التصرف فيها نظير ما قالوه في الأرض المفتوحة عنوة. هذا.
وأما الأخبار:
1 - ففي الوسائل، عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): " أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحوبها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. " ورواها أيضا عن الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب. (1) والرواية صحيحة. وأبو خالد الكابلي - واسمه كنكر، وقيل: وردان - من