الأنفال على مطلق الغنائم فلا محالة تطلق على الصفايا أيضا، والأمر سهل بعد وضوح الحكم أنها للإمام قطعا.
وعمدة النظر في تلك الروايات والفتاوى عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي تحت اختيار الإمام، فتدبر.
الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام:
ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام على المشهور بين أصحابنا بل ادعي عليه الإجماع:
1 - ففي كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 16):
" إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) 2 - وفي كتاب السير منه (المسألة 3):
" إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري. وقال الشافعي: يخمس عليهم. وقال أبو حنيفة: لا يخمس. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (2) أقول: نظر الشافعي إلى عموم قوله - تعالى -: واعلموا أنما غنمتم، وأنه يعم المأذون فيه وغيره. ونظر أبي حنيفة إلى أنه اكتساب مباح من غير جهاد مشروع فيكون كالاحتطاب والاحتشاش.
3 - وقال في النهاية في عداد الأنفال:
" وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة