المسألة الثانية:
في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام خصوصا أو عموما، وأنه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟
لا يجوز عقلا ولا شرعا التصرف في مال الإمام من الخمس والأنفال إلا بإذنه، فإنه مقتضى كون المال له وتحت اختياره. ولو تصرف متصرف عصى، ولو استولى عليه كان غاصبا، ولو حصلت له فائدة تابعة للمال عرفا كانت للإمام من غير فرق بين زمان الحضور والغيبة.
وكون الشيء من الأموال العامة لا يصحح التصرف فيه بدون إذن من بيده أمره.
ولو حصل من قبل الأئمة (عليهم السلام) الإذن والتحليل لشخص أو في عصر أو في بعض الأشياء أو مطلقا خرج موضوعا عن ذلك، لعموم ولايتهم عندنا ولو بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة على ما ثبت في محله.
قال الكليني في أصول الكافي بعد عد الأنفال:
" فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس، والذي للإمام يجري مجرى الخمس، ومن عمل فيها بغير إذ ن الإمام فالإمام يأخذه كله، ليس لأحد فيه شيء. وكذلك من عمر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده. " (1) وفي الشرائع بعد ذكر ما للإمام من الخمس والأنفال قال: