الأول تنقطع عن الأرض بعد إحياء الثاني لها، ولكن من المحتمل عدم انقطاع علاقته بمجرد الموت والخراب بل تبقى إلى حين الإحياء، وبالإحياء تزول.
وكون جواز الإحياء بما أنه تصرف متوقفا على خروجها عن ملك الأول ممنوع لاحتمال إجازة الشارع فيه حسبة للأمة حذرا من تعطيل الأراضي. هذا مضافا إلى امكان القول بتحقق الملكية للثاني آناما قبل التصرف بدلالة الاقتضاء.
قلت: هذا البحث لا يفيدنا فيما هو المهم في مقام العمل، فإن الغرض من البحث الحكم بأحقية الثاني بعد عملية الإحياء، وعدم وجوب الطسق عليه للأول، ولا يفرق في ذلك بين انقطاع علاقة الأول بمجرد الموت والخراب أو بعد عملية الإحياء. هذا مضافا إلى أن علاقة الأول بالأرض إما أن يحكم بدوامها وإما أن يحكم بانقطاعها، وحيث إن المفروض هو الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع يظهر أن انقطاعها يستند لا محالة إلى انتفاء الموضوع والمحل أعني آثار الحياة، فإذا انتفت انتفت، إذ لو كان الموضوع نفس الرقبة لم يكن وجه لانقطاع العلاقة لبقاء الرقبة دائما.
وبالجملة، فاحتمال بقاء العلاقة إلى زمان الإحياء وارتفاعها به احتمال بدوي يزول بالدقة.
وبذلك يظهر بطلان القول الرابع من الأقوال الستة على فرض وجود القائل به، فتدبر. هذا.
وحيث ظهر لك أدلة القولين فلنرجع إلى المقايسة بينهما والسعي في رفع التهافت إن أمكن. والعمدة في المقام صحيحتا سليمان بن خالد والحلبي في ناحية، والصحاح الثلاث في ناحية أخرى.
وقد قيل في الجمع بينهما ورفع التهافت وجوه:
الوجه الأول: ما يظهر من بلغة الفقيه. ومحصله بتوضيح منا: أن مفاد صحيحتي