المسألة الرابعة:
في بيان شروط الاحياء:
أقول: قد مر منا أن من شرط جواز الإحياء وتأثيره إذن الإمام خصوصا أو عموما، فإن هذا مقتضى كون الأرضين له. وهنا شروط أخر تعرض لها الفقهاء وكان من المناسب التعرض لها ولكن لما كانت مفصلة وموضعها كتاب إحياء الموات نكتفي هنا بنقل عبارة الشرائع وبعض العبارات الأخر مع شرح ما ونحيل التفصيل إلى محله:
قال المحقق في إحياء الموات من الشرائع:
" ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة:
الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم، فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط...
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة، أما لو عمر فيها مالا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه.
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الدور، وأرضا بحضرموت، وحضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملكا للرقبة