التعطيل إلا بترتيب الآثار خارجا.
ولو حوط بقصد الحظيرة ثم قصد اتخاذه دارا فالظاهر بقاء الملكية ولا تتوقف على التسقيف حينئذ. هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن الأمور الخارجية التكوينية ليس قوامها وافتراق بعضها عن بعض بالقصد، وإنما يتقوم به ويمتاز بسببه الأمور الاعتبارية المحضة.
والإحياء العناوين الحاصلة بسببه أمور خارجية تكوينية فلا تتقوم ولا تمتاز بالقصد.
ويؤيد ذلك أنه لو حوط رجل أرضا فالعرف إما أن يحكم عليه بأنه إحياء أو لا يحكم، لا أنهم يحيلون الأمر إلى السؤال عن المحوط وعن قصده وأنه هل قصد بالتحويط الحظيرة أو الدار مثلا. وعلى هذا فالملاك في صدق الإحياء تهيؤ الأرض فعلا لأن ينتفع بها بواحد من الانتفاعات المتعارفة المترقبة، فتدبر.
الأمر الثاني في التحجير وأحكامه: المشهور على أن الإحياء يوجب التملك، التحجير يوجب الأولوية:
1 - قال في المبسوط:
" إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف، وكذلك إذا تحجر أرضا من الموات. والتحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الإحياء مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنه يكون أحق بها من غيره، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير. " (1) 2 - وقد مر عن الشرائع في عداد شروط الإحياء قوله:
" الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملكا للرقبة إن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه،