أقول: لا خصوصية للمسكن والمنكح فيما ذكره من الفرق، فإن العرف يفرقون في المؤونة بين ما ينتفع به بإتلافه وما ينتفع به مع بقاء عينه، والتقييد بالسنة يكون في القسم الأول لا في الثاني مطلقا. ثم إن تعبير صاحب الجواهر بقوله: " وإن تعلق به الخمس " يرد عليه أن الخمس لا يتعلق بما يصرف في المؤونة كما هو واضح.
هذا.
وأما التفسير الأول للمتاجر، أعني ما يشترى من مغانم الحرب سواء كانت بأجمعها للإمام أو ببعضها، فيدل على جوازه وحليته أخبار:
1 - معتبرة أبي خديجة التي مرت في المناكح، (1) أخذا بإطلاق قول السائل:
" أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه "، وجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: " هذا لشيعتنا حلال. " لكن قد مر منا احتمال حمل جميع الفقرات على خصوص المناكح بقرينة قول السائل: " حلل لي الفروج ".
2 - وما مر عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) من تحليل أمير المؤمنين (عليه السلام) نصيبه من السبي والغنائم، فراجع (2).
3 - خبر يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. " (3) رواه الشيخ والصدوق. وفي طريق الشيخ محمد بن سنان، وفي طريق الصدوق الحكم بن مسكين (4) وكلاهما مختلف فيهما، ولكن لا يبعد إدراج الثاني في الحسان فالسند لا بأس به.