دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
وبين غيره. بل الظاهر من إطلاق من إطلاق عباراتهم عدم الفرق بينهما.
والشيخ في المبسوط أيضا لم يفرق بينهما، فراجع ما مر من عبارتيه. (1).
نعم، يمكن أن يقال: إن الشيخ كان قد أفتى في التهذيبين والنهاية والمبسوط بأن الإحياء لا يفيد الملك للرقبة بل الأولوية فقط كما مر في المسألة السادسة، فيجعل هذا قرينة على أن قوله في المقام: " الذي جرى عليه ملك " أراد به ما ملك بالشراء ونحوه. هكذا الكلام في كلام المهذب.
ثم إنه يرد على التفصيل إشكال، وهو أن مالكية الأول وإن فرض كونها بغير الإحياء مباشرة ولكنها بالأخرة تنتهي إلى الإحياء، بأن اشتراها أو ورثها مثلا أو اغتنمها المسلمون ممن أحياها ولو بوسائط. فهذه الأسباب الناقلة كلها فروع على الإحياء، الفرع لا يزيد على الأصل، فلا ينتقل إلى الثاني غير ما ثبت للأول بإحيائه.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالشراء ونحوه شراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه أو ممن اشتراها أو ورثها منه.
وقد أشار إلى هذا في الجواهر حيث قال بعد التعرض للإجماع الذي حكاه التذكرة عن ابن عبد البر:
" وبالجملة، المسلم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الإمام - عليه السلام - مثلا، أما إذا كان أصل الملك بالإحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالإحياء. " (2) أو يقال كما في بلغة الفقيه:
" إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مستلزمة إما لدخوله آناما في ملكه عند إرادة التصرف الخاص، أو يكون من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك، فتخرج الرقبة حينئذ عن ملك الإمام - عليه السلام -

١ - راجع المبسوط ٣ / ٢٦٩.
٢ - الجواهر ٣٨ / 21.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307