وبين غيره. بل الظاهر من إطلاق من إطلاق عباراتهم عدم الفرق بينهما.
والشيخ في المبسوط أيضا لم يفرق بينهما، فراجع ما مر من عبارتيه. (1).
نعم، يمكن أن يقال: إن الشيخ كان قد أفتى في التهذيبين والنهاية والمبسوط بأن الإحياء لا يفيد الملك للرقبة بل الأولوية فقط كما مر في المسألة السادسة، فيجعل هذا قرينة على أن قوله في المقام: " الذي جرى عليه ملك " أراد به ما ملك بالشراء ونحوه. هكذا الكلام في كلام المهذب.
ثم إنه يرد على التفصيل إشكال، وهو أن مالكية الأول وإن فرض كونها بغير الإحياء مباشرة ولكنها بالأخرة تنتهي إلى الإحياء، بأن اشتراها أو ورثها مثلا أو اغتنمها المسلمون ممن أحياها ولو بوسائط. فهذه الأسباب الناقلة كلها فروع على الإحياء، الفرع لا يزيد على الأصل، فلا ينتقل إلى الثاني غير ما ثبت للأول بإحيائه.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالشراء ونحوه شراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه أو ممن اشتراها أو ورثها منه.
وقد أشار إلى هذا في الجواهر حيث قال بعد التعرض للإجماع الذي حكاه التذكرة عن ابن عبد البر:
" وبالجملة، المسلم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الإمام - عليه السلام - مثلا، أما إذا كان أصل الملك بالإحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالإحياء. " (2) أو يقال كما في بلغة الفقيه:
" إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مستلزمة إما لدخوله آناما في ملكه عند إرادة التصرف الخاص، أو يكون من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك، فتخرج الرقبة حينئذ عن ملك الإمام - عليه السلام -