وفيه مضافا إلى ظهور الصحاح الثلاث في أن الملاك لأحقية الثاني صيرورة الأرض خرابا وكون الثاني عامرا لها فلا يؤثر في ذلك معروفية الصاحب السابق وعدمها: أن المصرح به في صحيحة معاوية بن وهب أحقية الثاني وإن كانت الأرض لرجل فجاء بعد يطلبها. وظاهر أن الرجل ظاهر في المعين.
الوجه الرابع: أن تحمل الصحاح الثلاث على صورة إعراض الأول بالكلية، وصحيحتا سليمان والحلبي على صورة عدم الإعراض.
وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له، إذا لترك والإخراب أعم من الإعراض، فتدبر.
فهذه الوجوه الأربعة بعض ما قيل في المقام لرفع التهافت بين أخبار الباب.
وملخص الكلام في المقام أنه لو فرض حمل صحيحة عمر بن يزيد على ما إذا لم يعرف صاحب الأرض وحملت صحيحة الكابلي على ما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط فلا إشكال في بقاء صحيحتي سليمان بن خالد ومعاوية بن وهب متخالفتين بالتباين، ويشكل إثبات المرجح لأحدهما فتتساقطان ويرجع لا محالة إلى استصحاب مالكية الأول مؤيدا بأن طبع الملك يقتضي الدوام والاستمرار، أو يقال: إن صحيحة سليمان نص في بقاء علاقة الأول، وصحيحة معاوية ظاهرة في انقطاعها لعدم التصريح فيها بعدم وجوب الطسق للأول فيجمع بينهما بأحقية الثاني ووجوب الطسق عليه للأول كما أفتى به بعض وتقدم عن البلغة أيضا. هذا.
والأولى إحالة المسألة إلى ما مر في المسألة السادسة، فإن ثبتت ملكية الرقبة لو بسبب الإحياء فالظاهر بقاؤها بعد الخراب أيضا إذ طبع الملك يقتضي الدوام. والمفروض أن موضوع الملكية وهي الرقبة باقية بعد الموت أيضا، والملك يحتاج إلى العلة في الحدوث لا في البقاء فإذا حدث يبقى إلى أن يتحقق إحدى النواقل العرفية أو الشرعية.