دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
وفيه مضافا إلى ظهور الصحاح الثلاث في أن الملاك لأحقية الثاني صيرورة الأرض خرابا وكون الثاني عامرا لها فلا يؤثر في ذلك معروفية الصاحب السابق وعدمها: أن المصرح به في صحيحة معاوية بن وهب أحقية الثاني وإن كانت الأرض لرجل فجاء بعد يطلبها. وظاهر أن الرجل ظاهر في المعين.
الوجه الرابع: أن تحمل الصحاح الثلاث على صورة إعراض الأول بالكلية، وصحيحتا سليمان والحلبي على صورة عدم الإعراض.
وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له، إذا لترك والإخراب أعم من الإعراض، فتدبر.
فهذه الوجوه الأربعة بعض ما قيل في المقام لرفع التهافت بين أخبار الباب.
وملخص الكلام في المقام أنه لو فرض حمل صحيحة عمر بن يزيد على ما إذا لم يعرف صاحب الأرض وحملت صحيحة الكابلي على ما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط فلا إشكال في بقاء صحيحتي سليمان بن خالد ومعاوية بن وهب متخالفتين بالتباين، ويشكل إثبات المرجح لأحدهما فتتساقطان ويرجع لا محالة إلى استصحاب مالكية الأول مؤيدا بأن طبع الملك يقتضي الدوام والاستمرار، أو يقال: إن صحيحة سليمان نص في بقاء علاقة الأول، وصحيحة معاوية ظاهرة في انقطاعها لعدم التصريح فيها بعدم وجوب الطسق للأول فيجمع بينهما بأحقية الثاني ووجوب الطسق عليه للأول كما أفتى به بعض وتقدم عن البلغة أيضا. هذا.
والأولى إحالة المسألة إلى ما مر في المسألة السادسة، فإن ثبتت ملكية الرقبة لو بسبب الإحياء فالظاهر بقاؤها بعد الخراب أيضا إذ طبع الملك يقتضي الدوام. والمفروض أن موضوع الملكية وهي الرقبة باقية بعد الموت أيضا، والملك يحتاج إلى العلة في الحدوث لا في البقاء فإذا حدث يبقى إلى أن يتحقق إحدى النواقل العرفية أو الشرعية.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307