بغير إذن الإمام فالجميع يكون للإمام، وكذا إذا لم يقع القتال فالجميع له، وكذا الموات غير المحياة من الأراضي وسيف البحار والأودية ورؤوس الجبال والآجام. وقولهم " خاصة " أو " خالصة " يراد به عدم حق للمقاتلين أو لجميع المسلمين حتى يقسم بينهم أو يبقى وقفا لهم بل يكون مختصا بإمام المسلمين بما هو إمام.
فهذا وجه حصر المحقق الأنفال في خمسة، فتدبر.
وكيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة والاستدلال عليها:
الأول:
الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا وهم فيها، بلا خلاف أجده بل الظاهر أنه إجماع. كذا في الجواهر (1) مازجا الشرح بالمتن.
ويدل عليه اخبار كثيرة:
1 - صحيحة حفص بن البختري أو حسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة بطون الأودية فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. " (2) أقول: قوله: " ما لم يوجف عليه " عام يشمل ماجلا أهله عنه أيضا. وقوله:
" صالحوا " يعم ما إذا وقعت المصالحة في بادي الأمر وما إذا وقعت بعد شروع القتال. والمصالحة قد تقع على أن تكون الأرض للإمام وقد تقع على أن تكون للمسلمين