لملك الغير، وعدم كونها من المشاعر المحترمة، ونحو ذلك.
وقد قيد أصحابنا الإمامية جواز الإحياء بإذن الإمام:
1 - ففي إحياء الموات من الخلاف (المسألة 3):
" الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.
وقال الشافعي: من أحياها ملكها، إذن له الإمام أو لم يأذن.
وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن، وهو قول مالك. وهذا مثل ما قلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة بل الظاهر أنهم يقولون: لا مالك لها.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه وإنما تطيب نفسه إذا إذن فيه. " (1) أقول: الظاهر أن مراد الشيخ بالأخبار الكثيرة الأخبار الدالة على أن الأرض الموات للإمام ولازمه الاحتياج إلى إذنه.
وقد مر منا أن الأنفال ومنها الأراضي ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها الله - تعالى - للأنام، وحيث إنها يتنافس فيها قهرا جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه إمام ليقطع بذلك جذور التشاجر والخصام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه. ومن قال من أهل الخلاف بالاحتياج إلى الإذن وبعدم المالك لها لعلهم يريدون الإذن من الإمام بما أنه سائس المسلمين من دون أن تكون ملكا لشخصه فلا خلاف لنا معهم في هذه المسألة، بل في تعيين الإمام وشرائطه.
2 - وفي المبسوط:
" الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. " (2) أقول: قد مر منا أن قولهم: " خاصة " لايراد به كون المال لشخص الإمام، بل