دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٩٨
قال في الوسائل:
" في بعض النسخ بالياء بعد الشين...، وعلى هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها. " ثم قال:
" يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الإمام والرخصة. " (1) أقول: هذه النسخة التي حكاها صاحب الوسائل لم أجدها فيما عندي من نسخ الكافي والتهذيبين. (2) وأما خبر مروك بن عبيد ففي مرآة العقول قال:
" قال الوالد العلامة: لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث، ولعله (عليه السلام) إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور فإن هذا الأخ أحق منهم. " (3) وفي الجواهر:
" عدم الخلاف كما عن بعضهم الاعتراف به في عدم ارث الأخ من الرضاعة. " (4) وكيف كان فالأولى إحالة العلم به إلى أهله بعد عدم الإفتاء بظاهره من أحد من أصحابنا. ولو ثبت هذا الحكم لبان قطعا ولم يخف على أحد مع كثرة الابتلاء به، فتدبر.
الحادي عشر من الأنفال:
البحار:
على ما في المقنعة والكافي لأبي الصلاح، وقد مرت عبارتهما في أوائل الأنفال. (5)

١ - الوسائل ١٧ / ٥٥٤، الباب ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ذيل الحديث ٢.
٢ - الكافي ٧ / ١٦٩، كتاب المواريث; والتهذيب ٩ / ٣٨٧، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من لا وارث له، الحديث ٥; والاستبصار ٤ / ١٩٦.
٣ - مرآة العقول ٢٣ / ٢٥٤ (= ط. القديم ٤ / ١٦٣).
٤ - الجواهر ٣٩ / 263.
5 - راجع ص 12 و 14 من الكتاب.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست