المسألة الخامسة:
في إشارة إجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان:
ونحيل التفصيل إلى الكتب الفقهية.
لا يخفى أن الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة إن كانت لها معان خاصة مصطلحة عند الشرع حملت عليها عند الإطلاق، وإلا حملت على معانيها العرفية المتداولة بين أهل اللسان في عصر صدور الألفاظ، ومع التعدد يرجع إلى القرائن.
وقد مر منا في ذيل القسم الثاني من الأنفال أعني الأرض الموات بيان مفهوم الموات والموات بحسب العرف واللغة، وقلنا إن المتبادر من موت الأرض خرابها وعطلتها بنحو لا تصلح أن ينتفع بها إلا بإعدادها وإصلاحها وإن فرض بقاء بعض رسوم العمارة وآثارها فيها كالقرى الخربة.
ويقابله الحياة تقابل الملكة والعدم، والمتبادر منها أولا هو ما يكون مبدأ للحس الحركة في الحيوان، ولكن شاع استعمالها فيما يكون مبدأ للنمو في النباتات أيضا، وكذا إطلاقها بنحو الاستعارة والمجاز على كيفية في الأرض تجعلها مستعدة لأن يستفاد منها ويترتب عليها الغايات المتعارفة المترقبة منها، ولا محالة يختلف ذلك بحسب اختلاف الغايات والشرائط.
فمعنى إحياء الأرض إعدادها لأن ينتفع بها فيما يترقب منها من الغايات العقلائية المقصودة. ولم يرد من ناحية الشرع ما يدل على حدود هذه الكيفية وشرائطها، فيرجع في التشخيص إلى العرف، وقد يتحقق لها مصاديق مشتبهة أيضا كسائر المفاهيم العرفية.
واختلف تعبيرات الفقهاء فيما به تتحقق وان تقارب بعضها بعضا: