الإحياء حيثية تعليلية وأن أثر الإحياء ملكية رقبة الأرض المحياة فهذا الملاك يتحقق في الأراضي المحياة المفتوحة عنوة أيضا فتبقى بعد الخراب ملكا لمن ملك آثار الإحياء.
ولكن الحق في أصل المسألة كما يأتي تفصيله أن الأراضي من الأموال العامة التي خلقها الله لجميع الأنام، والمحيي لها لا يملك رقبتها بل يملك آثار الإحياء التي وقعت بفعله وصنعه وهي التي تنتقل من الكفار إلى المسلمين، والأراضي باقية على اشتراكها الأولي غاية الأمر كونها تحت اختيار المحيي تبعا لمالكية الآثار، فإذا خربت وانعدم آثار الإحياء بالكلية انقطعت نسبتها من المحيي وصارت تحت اختيار الإمام. وبذلك يظهر حكم الموقوفات أيضا فإن الواقف لا يقف إلا ما كان ملكا له من آثار الإحياء فتدبر.
بقي هنا شيء، وهو معنى الموات والخراب:
1 - قال في الصحاح:
" الموت ضد الحياة... والموات بالفتح ما لا روح فيه، والموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد... وقال الفراء: الموتان من الأرض التي لم تحي بعد. وفي الحديث: موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيى منها شيئا فهو له. " (1) 2 - وفي القاموس:
" الموات كغراب: الموت، وكسحاب ما لا روح فيه وارض لا مالك لها، والموتان بالتحريك خلاف الحيوان وارض لم تحي بعد. " (2) 3 - وفي النهاية:
" وفيه: من أحيا مواتا فهو أحق به. الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها، ومنه الحديث: " موتان الأرض