تحليله. شمول النصوص السابقة وسائر أخبار التحليل له ممنوع، إذ الظاهر أن محط النظر فيها كما مر السراري والأموال المغنومة التي كثر الابتلاء بها في تلك الأعصار كسرايا بني أمية وبني العباس وغنائمهم وكذلك الأموال التي كانت تنتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد بالخمس وحق الإمام، فلا تعرض لها لما يتعلق به الخمس عند نفسه من الأرباح وغيرها إذ الأئمة - عليهم السلام - كانوا يطالبون الخمس من شيعتهم. هذا مضافا إلى أن حرمة مهر الزوجة لا توجب بطلان النكاح وخبث الولادة فلا يناسبه التعليل بطيب الولادة المذكور في هذه الأخبار.
وأما التفسير الأول للمساكن، أعني ما أغنتم من الكفار فإن كان بغير إذن الإمام كان من الأنفال على المشهور نظير أرض الموات، وسيأتي البحث في تحليل الأراضي الأخبار الواردة فيه، وكأنه مما لا إشكال فيه.
وإن كان بإذن الإمام كانت الأرض للمسلمين، وقد قربنا في محله عدم وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ولكن زمام أمرها بيد الإمام يقبلها بالذي يرى صلاحا لهم. وفي عصر الغيبة لو وقعت تحت استيلاء سلاطين الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم والتقبل منهم ودفع الخراج إليهم فمقتضى القاعدة وإن كان حرمة ذلك لكن الظاهر من الأخبار والفتاوى إجازة أئمتنا (عليهم السلام) لذلك وتنزيل أعمالهم منزلة أعمال السلطان العادل تسهيلا لشيعتهم.
وإن لم تكن تحت استيلاء سلاطين الجور فالقاعدة تقتضي أن يكون المتصدي لتقبيلها هو الفقيه الجامع لشرائط الحكم، ولو لم يوجد أو تعذر الرجوع إليه فعدول المؤمنين لكونه من أهم مصاديق الحسبة.
والشيخ الأعظم في مبحث شرائط العوضين من المكاسب احتمل في المسألة خمسة أوجه (1) ولكن المستفاد من التهذيب والدروس وجامع المقاصد والحدائق ونحو ذلك القول بتحليلها للشيعة كالأنفال ويستدل عليها بصحيحة عمر بن يزيد وغيرها