المسألة السادسة:
هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيي لرقبة الأرض وخروجها بذلك عن ملك الإمام رأسا، أو لا يوجب إلا أحقية المحيي بها من غيره بحيث يختص به الاستفادة منها ولا يجوز مزاحمته نظير ما قيل في التحجير من دون أن تخرج بذلك عن ملك الإمام، وإن شئت قلت: إنه يملك حيثية الإحياء وآثاره دون الرقبة فللإمام أن يشترط عليه شروطا ويفرض عليه طسقا، أو يفصل في ذلك بين المسلم والكافر، كما يظهر من التذكرة، فيثبت الملكية للمسلم ولا يثبت للكافر إلا الأولوية؟
في المسألة وجوه بل أقوال. ظاهر اللام في قوله: " فهي له " الوارد في أكثر أخبار الباب كونها للملك، فإنها وإن وضعت لمطلق الاختصاص ولكن الاختصاص التام عبارة عن الملكية. وبالجملة، فرق بين مطلق الاختصاص والاختصاص المطلق فالأول أعم، الثاني ينصرف إلى خصوص الملكية التامة، وهي المشهورة بين فقهاء أصحابنا الإمامية على ما قيل بل بين فقهاء الفريقين يظهر لمن تتبع كلماتهم في هذا الباب وفي سائر الأبواب كالبيع والوقف ونحوهما، إذ لا بيع ولا وقف إلا في ملك. هذا.
1 - ولكن الشيخ في التهذيب بعد ذكر إباحة أراضي الخراج وأراضي الأنفال في عصر الغيبة قال:
" فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.