صلاحا، حملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرعا وتفضلا على اختلافهم في التعبيرات.
ويجرى هذا فيما حكي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا جمعا بين هذه الأخبار وبين ما مر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): أرث ماله، وقوله: أنا وارث من لا وارث له. وليس هذا أيضا إلا لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إمام المسلمين وقائدهم والمدافع عنهم ويضمن جناياتهم وإلا فالنبوة بما أنها نبوة فقط لا تقتضي ذلك كما هو واضح. هذا.
ولكن مع ذلك اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة:
1 - ففي كتاب الفرائض من الخلاف (المسألة 15):
" كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين، وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها. واختلف أصحاب الشافعي... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) والظاهر أن مراده - قدس سره - من الإمام العادل خصوص الإمام المعصوم.
2 - وقد مر عن الفقيه قوله في المقام:
" ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث. " (2) ومراده أهل بلد الميت لا بلد الإمام.
3 - وفي المقنعة:
" ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة. " (3) 4 - وفي الشرائع:
" وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا، وإن كان غائبا قسم في