الدخالة، اللهم إلا أن ينكر هذا الظهور في صحيحة الكابلي.
الوجه الثاني: ما يظهر من البلغة أيضا. ومحصله بتوضيح منا أن صحيحتي سليمان الحلبي كالنص في بقاء علاقة الأول، إذ حكم فيهما بوجوب أداء حقه.
وحيث إن آثار الحياة انعدمت فرضا فلا محالة يكون موضوع الحق الباقي نفس رقبة الأرض، يراد بأداء حق الأول أداء طسق الأرض وأجرتها. وتحمل الصحاح الثلاث على كون علاقة الثاني بنحو الأحقية فقط بمقتضى عمله ونشاطاته.
ولا منافاة بين أحقية الثاني بمقتضى عمله وبين وجوب أداء الطسق عليه بمقتضى مالكية الأول للرقبة. (1) أقول: يرد على هذا أولا: أن الحق في صحيحتي سليمان والحلبي مجمل ولعله أراد به نفس الأرض لا طسقها ولا سيما في صحيحة الحلبي حيث عبر فيها بالرد.
وثانيا: أن اللام في قوله في صحيحة معاوية بن وهب: " فإن الأرض لله ولمن عمرها " حيث دخلت على الله وعلى العامر معا يكون لها ظهور تام في مالكية الثاني وانقطاع علاقة الأول عنها بالكلية. وثالثا: أن الطسق في صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد جعل للإمام لا للمحيي لأول. اللهم إلا أن يقال: إن الطسق فيهما قد فرض للإمام بما أنه مالك للأرض ومسلط عليها شرعا، والمجعول فيهما للمحيي هو الأحقية. وأما في صحيحة سليمان فحيث فرضت مالكية الأول للرقبة حكم فيها بأداء الطسق إليه، ولعل مالكيته كانت باشتراء الرقبة مثلا من الإمام. فتكون نتيجة الجميع أن المحيي أحق بمقتضى عمله، والطسق فرض عليه للمالك إماما كان أو غيره.
الوجه الثالث: أن مورد صحيحتي سليمان بن خالد والحلبي ما إذا كان صاحب الأرض معروفا، فتحمل الصحاح - الثلاث على ما إذا لم يعرف صاحبها.