وأما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط كما اخترناه بالنسبة إلى عملية الإحياء لو فرض التعبير بالملكية أيضا كان الموضوع لها آثار الحياة المنتجة من الفكر القوي والنشاطات، فلا محالة تنتفي بانتفاء موضوعها أعني الآثار بالكلية، فتعود الرقبة إلى أصلها الأولي.
وعلى هذا فيجب أن تحمل صحيحة سليمان بن خالد على ما إذا فرض تحقق ملكية الرقبة كما إذا اشتراها من الإمام مثلا، أو يحمل الحق فيها على ما إذا بقي بعض الآثار الآلات. ويحتمل بعيدا إرادة الإمام - عليه السلام - من لفظ صاحبها ولم يصرح به تقية، فيكون مفادها مفاد صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد من فرض الطسق للإمام، فلاحظ.
تتميم لا يخفى أن مقتضى بقاء علاقة الأول بالأرض عدم جواز التصرف فيها وإحياؤها بدون إذنه، وعدم ترتب الأثر على إحياء لو فعل. ولكن قال في المسالك:
" واعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا: فذهب بعضهم إلى عدم جواز إحيائها ولا التصرف فيها مطلقا إلا بإذن الأول كغيرها من الأملاك.
وذهب الشيخ في المبسوط والمصنف في كتاب الجهاد والأكثر إلى جواز إحيائها صيرورة الثاني أحق بها لكن لا يملكها بذلك بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه، ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتا.
وذهب الشهيد في الدروس إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أولا، فإن امتنع فالحاكم وله الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الإحياء وعلى المحيي طسقها للمالك.