خصوص ما لم يوجف عليها كأراضي البحرين فلا مجال للاستدلال بها في المقام.
الخامس: ما رووه من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. " وفي التذكرة: " ثم هي لكم مني أيها المسلمون ".
ولكن يرد على هذا أن ما في التذكرة لم نجده في كتب الحديث. ولعل المخاطب في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لكم " جميع الناس لا خصوص المسلمين. وقد مر عن ابن قدامة عدم معرفة هذا الحديث، وهم أبصر بأحاديثهم.
وبالجملة فالجمع بين أخبار الإحياء المطلقة وهذه الأخبار المقيدة يقتضي حمل المطلقات عليها، وكذلك تخصيص العمومات بسببها فيكون الإذن قد صدر عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) لخصوص المسلمين أو المؤمنين أو الشيعة.
مضافا إلى أن الشك في تحقق الإذن لغيرهم أيضا كاف في عدم جواز التصرف بعدما كانت الأرض للرسول أو الإمام.
وعلى فرض تحقق الإذن في مورد خاص للكافر أيضا فمن الممكن أن لا يصير إحياؤه مملكا له، فيكون التملك متوقفا على الإذن والإسلام معا كما هو مقتضى إجماع علمائنا - الظاهر من التذكرة وجامع المقاصد - على عدم حصول الملك له وإن إذن له الإمام فيكون مقتضى الإذن له جواز ا لتصرف أو الأحقية فقط، فتذكر. هذا.
ويستدل على التعميم وعدم اشتراط الإسلام أيضا بأمور:
الأول: إطلاقات أخبار الإحياء بكثرتها مع كونها في مقام البيان، بل ورد بعضها بلفظ عام كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " أيما قوم أحيوا... " فيعم المسلم والكافر. التقييد بالمسلمين أو المؤمنين في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما في صحيحة الكابلي وعمر بن يزيد لا يوجب التقييد في الأخبار الكثيرة الصادرة عن