أقول: يظهر من المحقق الثاني والشهيدين أنهم أرادوا بالإمام في المقام خصوص الإمام المعصوم فيكون بيان اشتراط الإسلام في المأذون له من قبله راجعا إلى بيان التكليف والوظيفة له - عليه السلام - وهو قليل الجدوى بل مخالف للأدب أيضا لكونه أعلم بوظائفه، فلذلك أرجعوا البحث إلى بحث صغروي وهو أن الإمام هل يأذن للكافر أم لا؟
ولكن يرد على ذلك أولا: أن بيان وظيفة الإمام المعصوم وسيرته ليتأسى به في مقام العمل مما يكثر فائدته جدا.
وثانيا: قد مر منا مرارا أن الأرض من الأموال العامة، وقد وضعها الله - تعالى - للأنام وخلق لهم ما في الأرض جميعا كما نطق بذلك الكتاب العزيز، وهم يحتاجون إليها في معاشهم ومعادهم، ومثل هذا لا يجعل ملكا لشخص، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار سائس الأمة والحاكم فيهم بالحق في كل عصر دفعا للظلم والخصام، فيراد بالإمام في هذا السنخ من المسائل الاقتصادية والسياسية المعنى الأعم، فيشمل الحاكم الصالح في عصر الغيبة أيضا ونظره هو المتبع فيها. وعلى هذا فالبحث فيه كثير الجدوى جدا.
والظاهر عدم الإشكال في حصول التملك بإذنه في التملك لكل من رآه صلاحا للإسلام والمسلمين، مسلما كان أو كافرا. وإن كان فرض كون تملك الكفار لرقاب الأرضين في البلاد الإسلامية صلاحا ومصلحة من أندر الفروض، بداهة أن السلطة على الأرضين مقدمة للسلطة على جميع الشؤون " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ". هذا.
ولكن محط البحث هنا ليس صورة الإذن في التملك. بل الذي يبحث فيه هنا هو أن الإحياء الذي عد سببا للملكية بمقتضى ظهور أخبار الإحياء وفتوى مشهور المتأخرين هل يكفي في سببيته لذلك إذن الإمام في الإحياء، أو يشترط فيه مع ذلك إسلام المحيي أيضا، وهذا غير عنوان الإذن في التملك كما هو واضح.
ومن الممكن أن يجوز للإمام الإذن للكافر في الإحياء ويؤذن له أيضا ولكن