لا يحصل له الملك بذلك مطلقا أو في أراضي البلاد الإسلامية.
10 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي قال:
" لافرق بين المسلم والذمي في الإحياء، نص عليه أحمد، وبه قال مالك وأبو حنيفة. قال مالك (الشافعي - ظ.): لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. " فجمع الموتان وجعله للمسلمين، ولأن موتان الدار من حقوقها، والدار دار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق الملوك.
ولنا عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا ميتة فهي له. " ولأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته، وحديثهم لا نعرفه، إنما نعرف قوله: " عادى الأرض لله ولرسوله ثم هو لكم بعد. ومن أحيا مواتا من الأرض فله رقبتها. "... " (1) فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام، ويتحصل منها أن المسألة خلافية بين فقهاء الفريقين.
ويستدل لاشتراط الإسلام بأمور: الأول: الإجماع المستظهر من عبارة التذكرة جامع المقاصد. وفيه أولا: منعه لوجود الخلاف كما مر بعض الكلمات.
وفي الجواهر:
" وأما الإجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه فإن المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الإسلام. " (2) وثانيا: عدم حجيته في المقام لاحتمال استنادهم إلى ما سيجيء من ظهور بعض الأخبار في الاشتراط، وليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام)، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية، وفي مثلها لا اعتبار بالإجماع والشهرة.