5 - وفي إحياء الموات من اللمعة:
" ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا. " (1) 6 - وفي إحياء الموات من الشرائع:
" وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده. وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام - عليه السلام - ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك. وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام (عليه السلام) يكون له رفع يده عنها. " (2) أقول: إطلاق عبارة الصدر يشمل ما إذا صارت مواتا أيضا سواء ملك الأول بالإحياء أو بغيره. ولكن مقتضى الذيل ارتفاع حق الأول بصيرورتها مواتا إن كان ملكها بالإحياء.
اللهم إلا أن يراد بتركها الإعراض عنها بالكلية، أو تحمل عبارة الصدر على زمان الظهور وتحقق الإذن في خصوص التملك فإذا حصل الملك بقي ولو بعد صيرورة الأرض مواتا، وتحمل عبارة الذيل على صورة عدم تحقق الإذن في التملك لغيبة الإمام وعدم إمكان الاستيذان منه فلم يحصل الملك للمحيي بل حق الأولوية فقط بمقتضى أخبار الإحياء، وبعبارة أخرى ملكية الآثار فقط، ولذا يجوز للإمام رفع يده عنها بعد ظهوره، فتكون النتيجة أن الإحياء في عصر الغيبة لا يوجب ملكية الرقبة أصلا ويزول الحق بصيرورتها مواتا. فالملكية تتوقف على الإذن الخاص من الإمام ولا يكفي فيها أخبار الإحياء.
7 - ونظير عبارة الشرائع عبارة العلامة في موضع من التذكرة قال:
" كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، ولو بادر إنسان فأحياها من دون إذنه لم يملكها حال الغيبة ولكن يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها