فاعليته تكوينا فيملك قهرا آثار فعله، ونظام التشريع الصحيح موافق لنظام التكوين، ويدل على ذلك في خصوص الكافر موثقة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير كما مر، نعم يتوقف التصرف على الإذن كما مر. وأما الرقبة فليست حاصلة بعمل المحيي ونشاطاته حتى يحكم بمالكيته لها بذلك كما هو واضح.
ويمكن اختيار هذا في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا، إذ ما ينتقل إلى المسلمين بالغلبة والاغتنام ليس إلا ما ملكه الكفار بإحيائهم، وليس هذا على ما مر إلا آثار عملهم نشاطاتهم.
وأما رقبة الأرض فهي باقية على حالها الأول من كونها من الأموال العامة التي خلقها الله - تعالى - لجميع الأنام.
وإن شئت قلت: إنهم ملكوا الأرض أيضا ولكن تبعا للآثار، وبالغلبة عليهم لا يملك المسلمون أزيد من ذلك، فإذا خربت الأرض رجعت إلى ما كانت عليه قبل الإحياء العمران. وما فرض ملكا لأهل الذمة في موثقة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير السابقتين هو ما صدر عنهم من آثار الإحياء بعد الفتح وتقبلهم الأرض من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لاما كانت من قبل وانتقلت إلى المسلمين، فتدبر. هذا.
وفي إحياء الموات من الروضة بعد قول المصنف: " ويتملكه من أحياه مع غيبة الإمام " قال:
" سواء في ذلك المسلم والكافر، لعموم " من أحيا أرضا ميتة فهي له. " ولا يقدح في ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس المغنوم بغير إذنه، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة لا يجوز انتزاعه منه، فهنا أولى. " (1) وفي إحياء الموات من جامع المقاصد:
" ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) إنما هو مع ظهوره، أما مع غيبته فلا وإلا لامتنع الإحياء.