اليهود النصارى، فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. " (1) وفي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال (عليه السلام): " لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. " (2) ونحو ذلك مرسلة الصدوق. (3) فأنت ترى أن الإمام (عليه السلام) حكم بجواز شراء الأراضي من اليهود والنصارى وطبق على أرضيهم الحكم الكلي الوارد في الإحياء وكون الأرض للمحيي، فلو كان الإحياء سببا لملكية رقبة الأرض على ما هو المفروض عند القوم فلا مجال لاستثناء الكفار منها لاستهجان تخصيص المورد.
هذا، ولكن يرد على ذلك أن أراضي خيبر كانت أراضي خراج ولم تبق رقبتها لليهود بل انتقلت إلى المسلمين أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيراد بالشراء في هذه الأخبار شراء ما كان لليهود فيها من آثار الإحياء والعمل. وبهذه الأخبار أيضا تمسكنا نحن لإنكار كون الإحياء سببا لملكية الرقبة كما مر. نعم، دلالتها على ثبوت الأحقية والأولوية واضحة.
الثالث: وجود الاتفاق منا على أن الأرض المفتوحة عنوة من الكفار ينتقل منهم إلى المسلمين بما هم مسلمون وإن كان الكفار ملكوها بالإحياء، ولو أن إحياء الكفار غير مملك أو غير مأذون فيه لوجب أن تبقى الأرض على ملك الإمام أو إباحتها الأصلية، قد استدل بهذا في الجواهر. (4) هذا.