دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
اليهود النصارى، فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. " (1) وفي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال (عليه السلام): " لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. " (2) ونحو ذلك مرسلة الصدوق. (3) فأنت ترى أن الإمام (عليه السلام) حكم بجواز شراء الأراضي من اليهود والنصارى وطبق على أرضيهم الحكم الكلي الوارد في الإحياء وكون الأرض للمحيي، فلو كان الإحياء سببا لملكية رقبة الأرض على ما هو المفروض عند القوم فلا مجال لاستثناء الكفار منها لاستهجان تخصيص المورد.
هذا، ولكن يرد على ذلك أن أراضي خيبر كانت أراضي خراج ولم تبق رقبتها لليهود بل انتقلت إلى المسلمين أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيراد بالشراء في هذه الأخبار شراء ما كان لليهود فيها من آثار الإحياء والعمل. وبهذه الأخبار أيضا تمسكنا نحن لإنكار كون الإحياء سببا لملكية الرقبة كما مر. نعم، دلالتها على ثبوت الأحقية والأولوية واضحة.
الثالث: وجود الاتفاق منا على أن الأرض المفتوحة عنوة من الكفار ينتقل منهم إلى المسلمين بما هم مسلمون وإن كان الكفار ملكوها بالإحياء، ولو أن إحياء الكفار غير مملك أو غير مأذون فيه لوجب أن تبقى الأرض على ملك الإمام أو إباحتها الأصلية، قد استدل بهذا في الجواهر. (4) هذا.

١ - الوسائل ١١ / ١١٨، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
٢ - الوسائل ١٧ / ٣٣٠، الباب ٤ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.
٣ - الوسائل ١٧ / ٣٢٧، الباب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٧.
٤ - الجواهر ٣٨ / 15.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307