الثاني: صحيحة أبي خالد الكابلي التي مضت، ففيها قوله (عليه السلام): " فمن أحيا أرضا من المسلمين. " وقوله: " فأخذها رجل من المسلمين. " (1) وظاهر القيد الدخل في موضوع الحكم والاحتراز وإلا كان ذكره لغوا.
وقد نقحنا في محله أن المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لا ظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع، حيث إن الفعل إذا صدر من الفاعل المختار العاقل يحمل عند العقلاء على كونه صادرا عنه باختياره بداعي الغاية العادية المترقبة من هذا الفعل. ومن جملة الأفعال التلفظ بالألفاظ الموضوعة ومنها القيود. فيحمل التلفظ بالقيد من الوصف أو الشرط أو غيرهما بما أنه فعل اختياري للافظ على كونه صادرا عنه للغاية الطبيعية المترقبة من القيد عندهم، والغاية المترقبة منه في المحاورات هو الدخل في موضوع الحكم وعدم كون ذات المقيد بدونه تمام الموضوع للحكم.
نعم يمكن أن يسد مسد هذا القيد قيد آخر كما هو واضح. وكيف كان فإذا كان ظاهر الصحيحة التقييد بالإسلام حمل عليها الأخبار المطلقة قهرا، فتدبر.
الثالث: صحيحة عمر بن يزيد التي مضت، وفيها: " من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له. " (2) وتقريب الاستدلال بها يظهر مما مر. والمؤمن إن أريد به المعنى العام ساوق المسلم وإلا كان قيدا آخر أخص من المسلم.
الرابع: صحيحته الأخرى الحاكية لقصة مسمع وحمله المال إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها قوله (عليه السلام): " وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. " (3) بناء على عموم الأرض فيها، وأما إذا حمل اللام على العهد وأريد بالأرض فيها