4 - ولكن في التذكرة:
" مسألة: إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض الموات ملكها المحيي إذا كان مسلما، ولا يملكها الكافر بالإحياء ولا بإذن الإمام في الإحياء، فإن أذن الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا، به قال الشافعي لما رواه العامة في قوله (عليه السلام): " موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون. " ومن طريق الخاصة ما تقدم في كتاب علي (عليه السلام)...
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: إنه لافرق بين المسلم والذمي في التملك بالإحياء لعموم قوله (عليه السلام): " من أحيا أرضا ميتة فهي له "، ولأن الإحياء جهة من جهات التملك فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد في دار الإسلام. " (1) أقول: ظاهره إجماع علماء الشيعة على اشتراط الإسلام. وقد مر منا عدم عثورنا على ذيل الرواية التي رواها العلامة عن العامة في كتب الحديث.
وظاهر الخلاف والمبسوط والتذكرة كون موضوع البحث الموات في دار الإسلام، لعله لأن الكفار يملكون الأرض بالإحياء في بلاد الكفر وإلا لم ينتقل منهم إلى المسلمين بالاغتنام بل كانت باقية على ملك الإمام. وسيأتي البحث في ذلك.
5 - وفي إحياء الموات من القواعد بعد بيان معنى الموات قال:
" وهو للإمام - عليه السلام - خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام مع ظهوره فيملكه إن كان مسلما بالإحياء وإلا فلا... ولافرق في ذلك بين الدارين إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء. " (2) 6 - وفي جامع المقاصد:
" وكذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان