النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصادقين (عليه السلام)، إذ لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع إحراز وحدة الحكم، وهذا إنما يجري في الأحكام الإلهية العامة المستمرة، وأما في الأحكام السلطانية فيمكن تعددها واختلافها بحسب الموضوع عموما وخصوصا حسب اختلاف شرائط الزمان المصالح المنظورة ونظر الإمام الآذن.
هذا مضافا إلى احتمال كون ذكر المسلمين أو المؤمنين لبيان عناية خاصة بهما أو غلبة الابتلاء بهما لا لاختصاص الحكم بهما، ويكفي هذا لدفع محذور اللغوية في ذكرهما. وإثبات الحكم لموضوع خاص لا ينفي الحكم عما عداه، إذ يكون هذا من قبيل مفهوم اللقب وليس بحجة.
ويؤيد التعميم ما ذكرناه مرارا من أن نظام التشريع الصحيح يوافق نظام التكوين، أساس الملكية الاعتبارية هو الملكية التكوينية، وملكية آثار الإحياء أمر يقتضيه نظام التكوين بلا تفاوت في ذلك بين المسلم والكافر، إذ كل منهما يملك تكوينا فكره وقواه وجهاز فاعليته فيملك قهرا آثار فعله، ولو فرض كون ذلك سببا لملكية رقبة الأرض أيضا فلا فرق فيه بينهما، فيكون الفرق جزافا.
اللهم إلا أن يقال: إن ملكية الكفار لرقبة الأراضي في البلاد الإسلامية حيث يوجب ذلك سلطتهم بالتدريج على السياسة والاقتصاد والثقافة صار هذا سببا لمنع الشارع من حصولها.
وبعبارة أخرى المقتضي للملكية وإن كان موجودا في كليهما ولكن ضرر سلطة الكفار على البلاد الإسلامية وشؤون المسلمين مانع من اعتبار الملكية لهم شرعا، المتيقن منها على القول بها إنما هو في المسلم وأما الكافر فيثبت له الجواز أو الأحقية فقط، فتدبر.
الثاني: أن مورد موثقة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير ومرسلة الصدوق هو أرض الذمي ولا يجوز تخصيص المورد:
ففي موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض