الإحياء بإذن الإمام... والحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الإمام (عليه السلام) هل يفعل ذلك أم لا، نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا؟ الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم وليس مرادهم أن الإمام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا. " (1) 7 - وفي الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:
" وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نظر: من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين. والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الإحياء للتملك، إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين " ره ". " (2) 8 - وفي إحياء الموات من الروضة:
" ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان. ولا إشكال فيه لو حصل، إنما الإشكال في جواز إذنه له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا، النزاع قليل الجدوى. " (3) 9 - وقال في المسالك:
" ومن أذن له في الإحياء ملك، لكن هل إذنه مختص بالمسلم أم يجوز له الإذن للمسلم والكافر؟ قولان: من أن الحق له، فله الإذن فيه لمن شاء كما يجوز له هبة أرضه بيعها ممن شاء من المسلم والكافر. ومن دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا لتملك هذه الأرض بالإحياء.
وبالجملة، فإن أذن له الإمام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه لعصمته وإلا لم يصح، فالخلاف عندنا قليل الفائدة بخلافه عند الجمهور فإن النزاع عندهم يبقى وإن أذن لجواز الخطأ عليه عندهم. " (4)