دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
ولكن يمكن أن يقال: إن إحياء الكفار للأراضي قبل طلوع نير الإسلام وإن كان مملكا لهم بحكم العقلاء، ولاقتضاء مالكيتهم للقوى والنشاطات الصادرة عنهم لذلك أيضا على ما قد يقال، لكن بعد نزول آية الأنفال وجعلها للرسول أو للإمام وتوقف التصرف فيها على إذن الإمام من المحتمل أن لا يعم الإذن للكفار، أو يتوقف الملكية على الإذن والإسلام معا بلحاظ المصالح المنظورة، والمفروض في صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد صدور الإذن للمسلمين والمؤمنين فقط. نعم، قوله: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " مطلق ولكن الاستدلال به رجوع إلى الدليل الأول وليس دليلا مستقلا.
وبالجملة، من الممكن وجود الفرق بين ما قبل نزول اية الأنفال وما بعده، فسببية الإحياء لملكيتهم قبل نزولها لا تفيد لما بعد ذلك.
اللهم إلا أن يقال: الحكم بكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين يشمل الفتوحات الواقعة بعد نزول الآية أيضا، إذ مصداقها البارز أراضي العراق، وهي فتحت في زمن عمر، ولعل كثيرا منها أحييت بعد نزول الآية فلا مجال للفرق من هذه الجهة.
نعم، يمكن أن يفرق بين الموات في بلاد الكفر والموات في بلاد الإسلام، فيقال بأن الإحياء في الأول يفيد الملكية مطلقا على وفق القاعدة واقتضاء الطبيعة، وهذا بخلاف الثاني إذ مالكية الكفار للأراضي في البلاد الإسلامية توجب سلطتهم على شؤون المسلمين فمنع الشارع منها سواء حصل الإذن لهم أم لم يحصل.
وعلى هذا القسم أيضا تحمل صحيحتا الكابلي وعمر بن يزيد المتعرضتان لإذن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الإحياء، لانصراف إذنه عن بلاد الكفر، فتدبر. هذا.
والذي يسهل الخطب ما مر منا في المسألة السابقة مفصلا من الإشكال في سببية الإحياء لملكية الرقبة ولو كان من مسلم، نعم تحصل ملكيتها لو ملكها الإمام، والملكية لحيثية الإحياء وآثاره كما مر مرارا أمر يقتضيه نظام التكوين ويحكم به العقلاء بلا تفاوت في ذلك بين المسلم والكافر إذ كل منهما يملك فكره وقواه وجهاز
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307