وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. [1] وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.
____________________
كل واحد منهم الرشوة لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم " وهو حرام على المرتشي بكل حال، وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام، وإن كان على إجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له ويحرم على الحاكم أخذه. " (1) أقول: الظاهر من عبارته الأخيرة إعطاء الرشوة بداعي حكم الحاكم بالحق و دفعه عن الحكم بالباطل فلا نظر له إلى حكم الجعل على أصل القضاء.
[1] قوله: " أو يحمله على ما يريد " بنحو اللف والنشر المرتب وفيه احتمالان:
الأول: أن يراد حمل المعطي غير الحاكم على ما يريده فتشمل عبارته غير باب الحكم أيضا.
الثاني: أن يراد حمل الغير الحاكم على ما يريده المعطي فتختص بباب الحكم.
ومحصل الكلام في المقام: أن الرشوة ليست عبارة عن مطلق الجعل، ولا مطلق الجعل للقاضي أو القضاء. بل المتيقن منها الجعل في قبال إبطال حق أو
[1] قوله: " أو يحمله على ما يريد " بنحو اللف والنشر المرتب وفيه احتمالان:
الأول: أن يراد حمل المعطي غير الحاكم على ما يريده فتشمل عبارته غير باب الحكم أيضا.
الثاني: أن يراد حمل الغير الحاكم على ما يريده المعطي فتختص بباب الحكم.
ومحصل الكلام في المقام: أن الرشوة ليست عبارة عن مطلق الجعل، ولا مطلق الجعل للقاضي أو القضاء. بل المتيقن منها الجعل في قبال إبطال حق أو