____________________
الدلو. " (1) 8 - وفي قضاء المستند - بعد الحكم بحرمة الرشوة - قال: " لا كلام في أن الرشوة للقاضي هي المال المأخوذ من أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر أو إهدائه أو إرشاده في الجملة. إنما الكلام في أن الحكم أو الإرشاد المأخوذين في ماهيته هل هو مطلق شامل للحق أو الباطل أو يختص بالحكم بالباطل؟ مقتضى إطلاق الأكثر وتصريح والدي العلامة في " المعتمد " و المتفاهم في العرف هو الأول وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين، و يدل عليه استعمالها فيما أعطى للحق في الصحيح عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: " لا بأس " فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة. " (2) أقول: ما اختاره في المستند في معنى الرشوة يقرب لما مر عن المصباح المنير بناء على تعميم عبارته لغير باب الحكم فيراد بالرشوة ما يعطى للغير - الحاكم أو غيره - ليحمله على ما يريده وينفعه حقا كان أو باطلا وتعم باب القضاء وغيره مثل ما يعطى لسائر الولاة لاستمالتهم إلى ما يريده. والمراد بالمنزل في الصحيحة إما أحد الأمكنة المشتركة أو المنزل الشخصي المغصوب من المعطي فيعطي الرشوة لرفع يده.
9 - وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " والمتحصل من كلمات الفقهاء ومن أهل العرف واللغة: أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حق أو تمشية باطل، أو للتملق، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالأجرة و الجعل عند العرف والعقلاء بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد
9 - وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " والمتحصل من كلمات الفقهاء ومن أهل العرف واللغة: أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حق أو تمشية باطل، أو للتملق، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالأجرة و الجعل عند العرف والعقلاء بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد