دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل [1] وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد: الرشوة بما يبذله المتحاكمان. [2] وذكر في جامع المقاصد (1): أن الجعل من المتحاكمين رشوة. وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. [3]
____________________
وإلى ذلك أشار المحقق الإيرواني أيضا في الحاشية حيث قال: " الرواية لا تفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوة، وقد عرفت أن المتيقن من مدلول الرشوة هو المال المبذول في قبال الحكم بالباطل. " (2) [1] قد مر أن عبارة القاموس من قبيل التعريف بالأعم، وهذا أمر شائع بين أهل اللغة كقولهم: " سعدانة نبت " أو اللام فيه للإشارة إلى الجعل الخاص المعهود، و ذلك لبداهة عدم كون كل جعل ولو في قبال الأعمال العادية المحللة رشوة.
[2] حاشية الإرشاد مخطوطة، وفي ذيل المكاسب المطبوع أخيرا هكذا: " ما يبذله أحد المتخاصمين " (3) [3] أقول: ليس صريح الحلي ولا ظاهره: أن كل جعل من المتحاكمين للحاكم ولو كان بعنوان أصل القضاء رشوة فراجع كلامه:
قال في السرائر: " والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على

١ - جامع المقاصد ٤ / 37، كتاب المتاجر.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 26.
3 - المكاسب 1 / 241.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست