____________________
وإلى ذلك أشار المحقق الإيرواني أيضا في الحاشية حيث قال: " الرواية لا تفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوة، وقد عرفت أن المتيقن من مدلول الرشوة هو المال المبذول في قبال الحكم بالباطل. " (2) [1] قد مر أن عبارة القاموس من قبيل التعريف بالأعم، وهذا أمر شائع بين أهل اللغة كقولهم: " سعدانة نبت " أو اللام فيه للإشارة إلى الجعل الخاص المعهود، و ذلك لبداهة عدم كون كل جعل ولو في قبال الأعمال العادية المحللة رشوة.
[2] حاشية الإرشاد مخطوطة، وفي ذيل المكاسب المطبوع أخيرا هكذا: " ما يبذله أحد المتخاصمين " (3) [3] أقول: ليس صريح الحلي ولا ظاهره: أن كل جعل من المتحاكمين للحاكم ولو كان بعنوان أصل القضاء رشوة فراجع كلامه:
قال في السرائر: " والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على
[2] حاشية الإرشاد مخطوطة، وفي ذيل المكاسب المطبوع أخيرا هكذا: " ما يبذله أحد المتخاصمين " (3) [3] أقول: ليس صريح الحلي ولا ظاهره: أن كل جعل من المتحاكمين للحاكم ولو كان بعنوان أصل القضاء رشوة فراجع كلامه:
قال في السرائر: " والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على