____________________
هي السحت الذي ذكر الله - تعالى - في كتابه. " (1) 9 - وفيه أيضا عن على بن أبي طالب (عليه السلام) أنه سئل عن السحت فقال: " الرشا " فقيل له: في الحكم؟ قال: " ذلك الكفر. " (2) 10 - وفيه أيضا عن على (عليه السلام) قال: " أبواب السحت ثمانية: رأس السحت رشوة الحاكم وكسب البغي وعسب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجام وأجر الكاهن. " (3) 11 - وفيه أيضا عن ابن مسعود قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمته أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت، فقيل: يا أبا عبد الرحمان إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم فقال عبد الله: ذلك الكفر: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). (4) 12 - وفيه أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن السحت فقال: الرشا، فقيل: في الحكم؟ قال: ذلك الكفر ثم قرأ: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.) (5) أقول: يظهر من هذا القبيل من الروايات حرمة كل رشوة وأن حرمتها في الحكم أشد من غيره بحيث تساوق الكفر.
إلى غير ذلك من أخبار الفريقين في هذا المجال، والظاهر تواترها إجمالا كما
إلى غير ذلك من أخبار الفريقين في هذا المجال، والظاهر تواترها إجمالا كما